السيد موسى الحسيني الزنجاني
616
المسائل الشرعية
مسألة 2654 : لو نذرت الزوجة بإذن زوجها ، فلا يجوز له بعد ذلك ابطال نذرها ولا منعها من الوفاء به ، إلّا إذا نذرت المرأة عملًا لا يجوز الاتيان به من دون إذن زوجها ، ففي هذه الصورة يستطيع الزوج عدم الإذن لها بذلك ؛ وبالتالي لا يجب الوفاء بالنذر وإن أذن لها حين النذر . مسألة 2655 : إذا نذر الولد بإذنٍ من أبيه ، وجب الوفاء بالنذر ، والأحوط العمل به لو نذر من دون إذن الأب ، بل حتّى مع نهيه أيضاً . مسألة 2656 : يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدوراً للناذر ، فلو نذر زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام ماشياً ولم يكن قادراً على ذلك ، لم يصحّ نذره ، ولكن لو نذر أن يصوم حصل له العجز عن ذلك واتفاقاً ، وجب عليه القضاء ، وإذا لم يتمكن من ذلك تصدّق على الفقير بمد من الطعام ( المد ربع صاع وقد تكلّمنا عن مقداره في المسألة 1871 و 1998 ) . مسألة 2657 : لو نذر فعل حرام أو مكروه ، أو ترك واجب أو مستحب ، لم يصح نذره ، ولكن إذا نذر أن يصوم سنة واحدة أو يصوم كلّ جمعة - مثلًا - فعليه قضاء الأيام التي لا يصح فيها الصوم ، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يتصدّق بمدّ من الطعام على الفقير . مسألة 2658 : لو نذر فعل المباح أو تركه ، فإذا تساوى فعله وتركه من جميع الجهات ، فالأحوط وجوباً أن يعمل بنذره ، وأمّا إن كان فعله راجحاً لجهة صح نذره بلا اشكال ، فلو كان ذات العمل المنذور يتساوى فيه الترك والفعل ولكن العمل بالنذر يكون مقدمة لفعل واجب أو مستحب ، وبالتالي سيعمل الناذر بذلك العمل الواجب أو المستحب ، فيصح النذر من دون إشكال وإن لم يقصد العمل الحسن بنذره . فعليه لو نذر تناول الطعام ، وعند تناوله ستحصل العبادة صح نذره وان